الشيخ محمد اليعقوبي
212
فقه الخلاف
السادسة : المثقال الشرعي يساوي 4 / 3 المثقال الصيرفي . السابعة : المثقال الصيرفي يساوي 6 . 4 غراماً ( عند السيد الخوئي ( قدس سره ) وآخرين ) خلافاً لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره ) وشيخنا الأستاذ الفياض حيث اختارا أنه 88 . 4 غراماً على ما يأتي إن شاء الله تعالى . فالدينار الشرعي غراماً . والدرهم 10 / 7 * الدينار الشرعي الذي يساوي 45 . 3 غراماً 415 . 2 غراماً والرطل 130 * الدرهم الذي يساوي 415 . 2 95 . 313 غراماً . المد الرطل الذي يساوي 95 . 313 غراماً 39 . 706 غراماً . والمقدمات الست الأولى كلها مذكورة في كتب الفقهاء ( قدست أسرارهم ) لكنهم اختلفوا في ترتيبها للوصول إلى النتيجة . قال صاحب العروة ( قدس سره ) : ( ( المد ربع صاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال « 1 » ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال « 2 » ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الأوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ، إذ ثلاثة أرباع الأوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالًا ) ) . وعلّق عليه السيد الخوئي ( قدس سره ) بأنه ( ( بلا خلاف فيه ولا إشكال ) ) وشرح وجهه بأن ( ( كل رطل منه - أي العراقي - مائة وثلاثون درهماً ، وكل عشرة
--> ( 1 ) لأن الصاع يساوي تسعة أرطال ، والرطل يساوي ( 130 ) درهماً والدرهم يساوي ( 7 / 10 ) من الدينار الشرعي الذي يساوي ( 3 / 4 ) المثقال الصيرفي فالنتيجة تكون : الصاع مثقال صيرفي ، وستأتي التفاصيل بإذن الله تعالى . ( 2 ) نصف المثقال وربع ربع مثقال يعني وهو ما أثبتناه .